32 - كتاب الحج

59 - كتاب الوصايا.

 1 - باب: الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وصية الرجل مكتوبة عنده).

وقول الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}. /البقرة: 180 - 182 /. جنفا: ميلا. {متجانف} /المائدة: 3/: مائل.

2587 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده).

تابعه محمد بن مسلم، عن عمرو، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2588 - حدثنا إبراهيم بن الحارث: حدثنا يحيى بن أبي بكير: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث،

 ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخي جويرية بنت الحارث، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة.

[2718، 2755، 2931، 4192]

2589 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا مالك، هو ابن مغول: حدثنا طلحة ابن مصرف قال:

 سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية، أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله.

[4191، 4734]

2590 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال:

 ذكروا عند عائشة: أن عليا - رضي الله عنهما - كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه، وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟.

[4190]

2 - باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس.

2591 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر ابن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:

 جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: (يرحم الله ابن عفراء). قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: (لا). قلت: فالشطر؟ قال: (لا). قلت: الثلث؟ قال: (فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون). ولم يكن له يومئذ إلا ابنة.

[ 56]

3 - باب: الوصية بالثلث.

وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث.

وقال الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} /المائدة: 49/.

2592 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث، والثلث كثير، أو كبير).

2593 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا مروان، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال:

 مرضت، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي أن لا يردني على عقبي، قال: (لعل الله يرفعك، وينفع بك ناسا). قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: (النصف كثير). قلت: فالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير، أو كبير). قال: فأوصى الناس بالثلث، فجاز ذلك لهم.

[ 56]

4 - باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى.

2594 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت:

 كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن ومعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.

[ 1948]

 5 - باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت.

2595 - حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:

 أن يهوديا رض جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك، أفلان، أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة.

[ 2282]

 6 - باب: لا وصية لوارث.

2596 - حدثن محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

[4302، 6358]

7 - باب: الصدقة عند الموت.

حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان).

[ 1353]

 8 - باب: قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} /النساء: 11/.

ويذكر: أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة: أجازوا إقرار المريض بدين.

وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.

وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.

وأوصى رافع بن خديج: أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها.

وقال الحسن: إذا قال للمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز.

وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث).

[ 5719]

ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا اتمن خان). وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} /النساء: 58/. فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2598 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف).

[ 33]

 9 - باب: تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} /النساء: 11/.

ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.

وقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} /النساء: 58/.

فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى).

[1360، 1361]

وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العبد راع في مال سيده).

2599 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: (يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى). قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله.

[ 1361]

2600 - حدثنا بشر بن محمد السخيتاني: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته). قال: وحسبت أن قد قال: (والرجل راع في مال أبيه).

[ 853]

 10 - باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب.

وقال ثابت، عن أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (اجعلها لفقراء أقاربك). فجعلها لحسان وأبي بن كعب.

وقال الأنصاري: حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس: مثل حديث ثابت، قال: (اجعلها لفقراء قرابتك). قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكانا أقرب إليه مني، وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو

ابن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك. وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا.

وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام.

2601 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (أرى أن تجعلها في الأقربين). قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

وقال ابن عباس: لما نزلت: {وأنذر عشيرتك الأقربين}. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: (يا بني فهر، يا بني عدي). لبطون قريش.

وقال أبو هريرة: لما نزلت: {وأنذر عشيرتك الأقربين}. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر قريش).

[ 1330، 1392، 2602]

 11 - باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب.

2602 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

 قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: {وأنذر عشيرتك الأقربين}. قال: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا).

تابعه أصبغ، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب.

[3336، 4493]

 12 - باب: هل ينتفع الواقف بوقفه.

وقد اشترط عمر رضي الله عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل منها. [ 2586]

وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط.

2603 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: (اركبها). فقال: يا رسول الله إنها بدنة، قال في الثالثة أو الرابعة: (اركبها ويلك، أو: ويحك).

[ 1605]

2604 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: (اركبها). قال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال: (اركبها ويلك). في الثانية أو الثالثة.

[ 1604]

 13 - باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز.

لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره.

[ 2586]

قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه.

[ 1392]

 14 - باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

[ 1392]

وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح.

 15 - باب: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك.

2605 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: (نعم). قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها.

[2611، 2618]

16 - باب: إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز.

2606 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب: أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول:

 قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: (أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

[2787، 2790، 2922، 3363، 3676، 3735، 3768، 4156، 4396، 4399 - 4401، 5900، 6312، 6798]

 17 - باب: من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه.

2607 - وقال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال:

 لما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء - قال: وكانت حديقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها، ويشرب من مائها - فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين). فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، قال: وكان منهم أبي وحسان، قال: وباع حسان حصته منه إلى معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم. قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية.

[ 1392]

 18 - باب: قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}

/النساء: 8/.

2608 - حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث، وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك.

[4300]

19 - باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت.

2609 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: (نعم، تصدق عنها).

[ 1322]

2610 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: (اقضه عنها).

[6320، 6558]

 20 - باب: الإشهاد في الوقف والصدقة.

2611 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس:

 أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، أخا بني ساعدة، توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: (نعم). قال: فإني أشهدك أن حائطي بالمخراف صدقة عليها.

[ 2605]

 21 - باب: قول الله تعالى:

{وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} /النساء: 2، 3/.

2612 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث:

 أنه سأل عائشة رضي الله عنها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.

قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق، ويعطوها حقها.

[ 2362]

 22 - باب: قول الله تعالى:

{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن يكن فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى

بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} /النساء: 6، 7/. حسيبا: يعني كافيا.

23 - باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته.

2613 - حدثنا هارون: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم: حدثنا صخر ابن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره). فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو أن يؤكل صديقه غير متمول به.

[ 2586]

2614 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

 {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. قالت: أنزلت في والي اليتيم: أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا، بقدر ماله بالمعروف.

[ 2098]

 24 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}. /النساء: 10/.

 

2615 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد المدني، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).

[5431، 6465]

25 - باب: قول الله تعالى:

{ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم} /البقرة: 220/. لأعنتكم: لأحرجكم وضيق. {وعنت} /طه: 111/: خضعت.

وقال لنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: ما رد ابن عمر

على أحد وصية.

وكان ابن سيرين: أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا الذي هو خير له.

وكان طاوس: إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: {والله يعلم المفسد من المصلح}. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته.

26 - باب: استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم.

2616 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير: حدثنا ابن علية: حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي الله عنه قال:

 قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك، قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم تصنع هذا هكذا.

[6513]

27 - باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة.

2617 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:

 كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، أحب ماله إليه بيرحاء، مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وأن أحب أموالي إلي ب