32 - كتاب الحج

32 - كتاب الحج

 بسم الله الرحمن الرحيم.

1 - باب: وجوب الحج وفضله.

{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} /آل عمران: 97/.

1442 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:

 كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه. قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع.

[1755، 1756، 4138، 5874]

2 - باب: قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم} /الحج: 27، 28/.

{فجاجا} /نوح: 20/: الطرق الواسعة.

1443 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله أخبره: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة.

[1477 - 1479، 2710، وانظر: 164، 470، 1498]

1444 - حدثنا إبراهيم: أخبرنا الوليد: حدثنا الأوزاعي: سمع عطاء: يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

 أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته.

رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.

[ر:1470، 1471]

3 - باب: الحج على الرحل.

وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم، وحملها على قتب.

وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين.

1445 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا عزرة بن ثابت، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال:

 حج أنس على رحل، ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل، وكانت زاملته.

1446 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم: حدثنا أيمن بن نابل: حدثنا القاسم ابن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

 يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: (يا عبد الرحمن، اذهب بأختك، فأعمرها من التنعيم). فأحقبها على ناقة، فاعتمرت.

[ر:290]

4 - باب: فضل الحج المبرور.

1447 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور).

[ر:26]

1448 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا خالد: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت:

 يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: (لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور).

[1762، 2632، 2720، 2721]

1449 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).

[1723، 1724]

5 - باب: فرض مواقيت الحج والعمرة.

1450 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير:

 أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة.

[ر:133]

6 - باب: قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} البقرة: 197/.

1451 - حدثنا يحيى بن بشر: حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}.

رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة: مرسلا.

7 - باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة.

1452 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:

 إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.

[1454، 1456، 1457، 1748]

8 - باب: ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قبل ذي الحليفة.

1453 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشأم من الحجفة، وأهل نجد من قرن).

قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ويهل أهل اليمن من يلملم).

[ر:133]

9 - باب: مهل أهل الشأم.

1454 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.

[ر:1452]

10 - باب: مهل أهل نجد.

1455 - حدثنا علي: حدثنا سفيان، حفظناه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشأم مهيعة، وهي الجحفة، وأهل نجد قرن). قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - ولم أسمعه - : (ومهل أهل اليمن يلملم).

[ر:133]

11 - باب: مهل من كان دون المواقيت.

1456 - حدثنا قتيبة: حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها.

[ر:1452]

12 - باب: مهل أهل اليمن.

1457 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.

[ر:1452]

13 - باب: ذات عرق لأهل العراق.

1458 - حدثني علي بن مسلم: حدثنا عبد الله بن نمير: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 لما فتح هذان المصران، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.

1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.

[ر:1460]

14 - باب: خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة.

1460 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.

[1705، وانظر: 1459]

15 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العقيق واد مبارك).

1461 - حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد، وبشر بن بكر التنيسي قالا: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: حدثني عكرمة: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

 إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: (أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).

[2212، 6911]

1462 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة، ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم، يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق، وسط من ذلك.

[2211، 6913]

16 - باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.

1463 - قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أخبره: أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه:

 أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: (أين الذي سأل عن العمرة). فأتي بالرجل، فقال: (اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك). قلت لعطاء: أراد الإنقاء، حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم.

[1697، 1750، 4074، 4700]

17 - باب: الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا، للذين يرحلون هودجها.

1464 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال:

 كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. فذكرته لإبراهيم، قال: ما تصنع بقوله: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.

[ر:268]

1465 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:

 كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

[1667، 5578، 5584، 5586]

18 - باب: من أهل ملبدا.

1466 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.

[1474، 5570، 5571]

19 - باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة.

1467 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا موسى بن عقبة: سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله: أنه سمع أباه يقول:

 ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة.

20 - باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.

1468 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا قال:

 يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس).

[ر:134]

21 - باب: الركوب الارتداف في الحج.

1469 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي، عن يونس الأيلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل، من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

[1601، 1602]

22 - باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.

ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس، ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.

1470 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:

 انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بعد ما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته، حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب.

[1545، 1644 - وانظر: 1444]

23 - باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح.

قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1460]

1471/1472 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا ابن جريج: حدثنا محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربع، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.

 (1472) حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح.

[ر:1039، 1444]

24 - باب: رفع الصوت بالإهلال.

1473 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:

 صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.

[ر:1039]

25 - باب: التلبية.

1474 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

[ر:1466]

1475 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك).

تابعه أبو معاوية، عن الأعمش. وقال شعبة: أخبرنا سليمان: سمعت خيثمة، عن أبي عطية: سمعت عائشة رضي الله عنها.

26 - باب: التحميد والتسبيح والتكبير، قبل الإهلال، عند الركوب على الدابة.

1476 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:

 صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معه، بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا، أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين.

قال أبو عبد الله: قال بعضهم: هذا عن أيوب، عن رجل، عن أنس.

[ر:1039]

27 - باب: من أهل حين استوت به راحلته.

1477 - حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة.

[ر:1443]

28 - باب: الإهلال مستقبل القبلة.

1478 - وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما:

 إذا صلى بالغداة بذي الحليفة، أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك، حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل، عن أيوب: في الغسل.

[1680، وانظر: 1443]

1479 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع: حدثنا فليح، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما:

 إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.

[ر:1443]

29 - باب: التلبية إذا انحدر في الوادي.

1480 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد قال:

 كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فذكروا الدجال: أنه قال: (مكتوب بين عينيه كافر). فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه قال: (أما موسى: كأني أنظر إليه، إذ انحدر في الوادي يلبي).

[3177، 5569، وانظر: 6712]

30 - باب: كيف تهل الحائض والنفساء.

أهل تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال، كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب.

{وما أهل لغير الله به} /المائدة: 3/. وهو من استهلال الصبي.

1481 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:

 خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا). فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة). ففعلت، فلما قضينا الحج، أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: (هذه مكان عمرتك). قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا.

[ر:290]

31 - باب: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.

قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:4096]

1482 - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، قال عطاء: قال جابر رضي الله عنه:

 أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه. وذكر قول سراقة.

[1493، 1495، 1568، 1693، 2371، 4095، 6803، 6933 - وانظر: 1035]

1483 - حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي: حدثنا عبد الصمد: حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 قدم علي رضي الله عنه، على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: (بما أهللت). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لولا أن معي الهدي لأحللت).

وزاد محمد بن بكر، عن ابن جريج: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بما أهللت يا علي). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (فأهد، وامكث حراما كما أنت).

[4096]

1484 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:

 بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: (بما أهللت). قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (هل معك من هدي). قلت: لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي، فمشطتني، أو غسلت رأسي.

فقدم عمر رضي الله عنه، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.

[1490، 1637، 1701، 4089، 4136]

32 - باب: قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} /البقرة: 197/. {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}. /البقرة: 189/.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه: أن يحرم من خراسان أو كرمان.

1485 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي: حدثنا أفلح بن حميد: سمعت القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر